220

Sharh Al-Kharshi Ala Mukhtasar Khalil Maahu Hashiyat Al-Adawi

شرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية العدوي

Yayıncı

دار الفكر للطباعة

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<span class="matn">(ش) يعني أنه إذا صلى من الصلاة ركعة قبل خروج الوقت وكمل الباقي بعد خروج الوقت فإن الكل أداء وعلى هذا لو حاضت امرأة في الركعة الثانية مثلا سقطت عنها تلك الصلاة لأنها حاضت في وقتها وكذلك لو أغمي على شخص فيها وكذلك لو اقتدى شخص به في الركعة التي بعد الوقت فلا يصح الاقتداء لأنا نشترط الموافقة في الأداء والقضاء فصلاة الإمام كلها أداء عكس المأموم وجزم ابن فرحون في ألغازه بصحة دخول المأموم معه بنية القضاء ونحوه لأبي علي بن قداح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا

(ص) والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى لا الأخيرة (ش) أي وتدرك المشتركتان وهما الظهران والعشاءان في الوقت الضروري بفضل ركعة عن الصلاة الأولى عند مالك وابن القاسم وأصبغ لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها وعند ابن عبد الحكم وابن الماجشون وابن مسلمة وسحنون أنه يقدر بالثانية ويفضل عنها للأولى ركعة لأنه لما كان الوقت إذا ضاق وجبت عليه الأخيرة اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في شخص حائض حاضر سافر فطهر لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب الأول تدرك الأخيرة وعلى الثاني تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أو اثنتين حصل الوفاق وقادم طهر أيضا لأربع قبل الفجر فعلى الأول تدركهما بفضل ركعة عن المغرب للعشاء وعلى الثاني تدرك العشاء فقط وتسقط المغرب إذ لم يفضل لها في التقدير شيء وبخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما ولو حاضت كل منهما لشيء من ذلك سقط مدركه كما يأتي فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله (كحاضر سافر وقادم) مشكل إذ لا يظهر فيه للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة إذ المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين.

وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع قبله يصلي العشاء حضرية على كلا القولين وكذا لأقل كما مر هذا في الصلاة الليلية، وأما النهار فلا يظهر للتقدير بالأولى أو بالثانية فائدة لتساوي الصلاتين لأنه إذا سافر قبل الغروب ولو بركعة قصر العصر باتفاق أو قدم قبل الغروب ولو لركعة أتمها كذلك فكان المناسب التمثيل بما نصه كمن طهرت أو حاضت كما قاله الزرقاني

</span><span class="matn-hr"> </span>

[حاشية العدوي]

أي مؤدى فهو مصدر بمعنى اسم المفعول (قوله: وهي قضاء فعلا) الأولى حقيقة لا يخفى أنه على هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليه فيها يجب القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء حقيقة، فإن قلت ما ثمرة كون الأداء حكما قلت رفع الإثم فقط وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية الإمام مخالفة لنية المأموم الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لأن الإمام ناو الأداء، والمأموم ناو القضاء وأجيب بأن نية القضاء تنوب عن نية الأداء وعكسه على ما قال البرزلي إنه المذهب وظاهره فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في قوله، أو الأداء أو ضده مما يفيد خلافه ثم على كلام ابن قداح يجوز له الدخول ولو شك هل هو في الركعة الأولى أو الثانية وعلى كلام غيره لا يجوز له الدخول حالة الشك وكذا إذا تحقق أنها الثانية ، والحاصل أن الشارح ذكر الطريقتين فالطريقة الأولى تحكم بأن الكل أداء حقيقة وهي ظاهر كلام الفقهاء وبنى الشارح عليها ما تقدم له من كونها إذا حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليه فيها سقط ومن أنه لا يصح أن يقتدي به فيها لأن الإمام مؤد حقيقة، والمأموم لكونه دخل معه بعد الوقت قاض حقيقة، والطريقة الثانية طريقة ابن قداح ومن وافقه أن الكل أداء حكما لا حقيقة فيصح الاقتداء به في الركعة الثانية لأنه قضاء خلف قضاء حقيقة وينبني عليه أيضا قضاء الركعة الثانية لمن حاضت أو أغمي عليه فيها وهي طريقة بعض الأصوليين.

فإذا علمت ذلك فقول الشارح وهو الراجح لأن الركعة الثانية أداء حكما يقتضي أنه وفاق وأنه طريقة فقهية يرد به على الأول الذي يقول بعدم صحة الاقتداء وسقوط القضاء وليس كذلك فإذن يكون الراجح هو الأول لأن الفقهية مقدمة على الأصولية، فإن قلت ما ذكرت من القولين في قضاء الحائض هل للقدماء فيه نص أو لا قلت نعم فقد روى ابن سحنون عن أبيه وجوب القضاء وقال أصبغ: لا قضاء قال في المنتقى، والأول أظهر وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال الظاهر تقضي انتهى (أقول) كلام أصبغ جار على طريقة الفقهاء وكلام سحنون جار على طريقة بعض الأصوليين ومفاد كلام المنتقى ترجيح ما جاء على طريقة الأصوليين وقد اعتمده الشارح (قوله: والظهران) معطوف على الصبح (قوله: في شخص حائض حاضر سافر) هذا جواب عن الإشكال الذي أشار بقوله فتمثيل المؤلف لما ذكر بقوله كحاضر سافر إلخ مشكل وحاصل الجواب أن قول المصنف كحاضر إلخ يحمل على إنسان حائض سافر وقادم طهرت من ذلك الحيض إلا أنك خبير بأن المدار على الطهر، والحيض لا على السفر، والقدوم فقول الشارح مشكل أي بدون ذلك الجواب (قوله: هذا في الصلاة الليلية) ، والحاصل أنه لا تظهر ثمرة في النهاريتين حضرا وسفرا كان عذر أم لا فهذه أربع وكذا الليليتان إذا لم يكن عذر سفرا أو حضرا فهذه صورتان، وأما إذا كان عذر كحيض فتظهر فيه الثمرة حضرا أو سفرا فالصور ثمان: ستة لا تظهر لها ثمرة واثنتان تظهر لهما ثمرة.

(قوله: أو حاضت) الأولى إسقاطه لأنه سيأتي في قوله وأسقط عذر حصل غير نوم إلخ ويمكن الجواب بأن المعنى يقول كذا ويحذف قوله وأسقط عذر حصل إلخ

Sayfa 219