686

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

Bölgeler
Umman
•
İmparatorluklar & Dönemler
Al Bû Said

قوله: «عن متعة النساء»: وذلك أنها كانت حلالا في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وهي أن يتزوج الرجل المرأة بكذا وكذا على شرط أيام معلومة فإذا تم الأجل أعطاها أجرها الذي فرض لها، فإن أحب أن تزيده في الأيام قال لها أزيدك في الأجرة وتزيدينني في الأيام فإن شاءت المرأة فعلت ذلك، ولابد فيه من ولي وشاهدين كغيره من النكاح، إلا أنهما لا يتوارثان، وكذلك لا عدة ولا نفقة ولا سكنى ولا كسوة ولا أكثر.

Sayfa 178