169

Explanation of the Forty Nawawi - From the Beginning of the Explanation of Hadith 29 to the End of the Explanation of Hadith 35

شرح الأربعين النووية من بداية شرح الحديث 29 إلى نهاية شرح الحديث 35

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم (١).
ولهم تصرُّفاتٌ خصُّوا بها عمومَ الحديث فقالوا: مَن ادَّعَى شيئًا من أسباب القَوَد لم يجِبْ به يمينٌ إلَّا أن يُقِيمَ شاهدًا (٢)، ومَنِ ادَّعى نكاحَ امرأةٍ لم يَلزمْها يمينٌ (٣)، ومَن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يَلزَمْها يمينٌ (٤)، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابَلَة النَّصِّ (٥).

(١) قال ابن عبد البرِّ المالكيّ في الاستذكار (٧/ ١٢٣): (وليس في شيءٍ من الآثار المسندة ما يدلُّ على اعتبار الخُلطة، وقال إسماعيل: إنَّما معنى قوله ﵇: (اليمين على المدَّعى عليه، والبينة على المدَّعي): أنَّه لا يقبل قول المدَّعي فيما يدَّعيه مع يمينه، وأنَّ المدَّعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينة؛ لأنَّه أراد بذلك العموم في كلِّ من ادُّعيَ عليه دعوى أنَّ عليه اليمين، فجاء ﵀ بعين المحال، وإلى الله أرغب في السلامة على كلِّ حال). وقال النوويُّ في شرح مسلم (١٢/ ٣): (لا أصل لاشتراط الخلطة في كتابٍ ولا سنَّةٍ ولا إجماعٍ).
(٢) منح الجليل (٩/ ١٥٨). والتاج والإكليل (١٢/ ١٢).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٢٩).
(٤) التاج والإكليل (٨/ ٢٣٤).
(٥) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيقٍ مع حاشية الصنعانيِّ (٤/ ٤٤٥).

1 / 169