40Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haramشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHSoruşturmacıالسيد صادق الشيرازيBaskıالثانيةYayın Yılı1409 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا (319) أو خزفا، غير مدهون.ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ (320) ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.Sayfa 45KopyalaPaylaşAI Sormak