316

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Soruşturmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فيما قابل الدين، وفيه تردد (551).

الرابعة: لو شرط موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره (552)، جاز. وإن امتنع أحدهما، لم يجبر.

الخامسة: إذا قبضه فقد تعين، وبرأ المسلم إليه. فإن وجد به عيبا فرده، زال ملكه عنه، وعاد الحق إلى الذمة سليما من العيب (553).

السادسة: إذا وجد (554) برأس المال عيبا، فإن كان من غير جنسه بطل العقد، وإن كان من جنسه، رجع بالأرش إن شاء، وإن أختار الرد، كان له.

السابعة: إذا اختلفا في القبض، هل كان قبل التفرق أو بعده؟ فالقول قول من يدعي الصحة (555). ولو قال البائع: قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق (556)، كان القول قوله مع يمينه، مراعاة لجانب الصحة.

الثامنة: إذا حل الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه (557) كان بالخيار بين الفسخ وبين الصبر. ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي، وله الفسخ في الجميع.

التاسعة: إذا دفع إلى صاحب الدين (558) عروضا، على إنها قضاء ولم يساعره، احتسب بقيمتها يوم القبض.

Sayfa 322