300

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Soruşturmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

لجهالته.

التاسعة: لو باع مئة درهم بدينار إلا درهما، لم يصح لجهالته (393).

وكذا لو كان ذلك ثمنا لما ربا فيه (394). ولو قدر قيمة الدرهم من الدينار، جاز لارتفاع الجهالة.

العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار، قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح (395)، إلا أن يريد بذلك نصف المثقال عرفا. وكذا الحكم في غير الصرف (396). وتراب الصياغة (397)، يباع بالذهب والفضة معا، أو بعوض غيرهما، ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون (398).

الفصل الثامن في بيع الثمار والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر (399)، واللواحق.

أما النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما (400). وفي جواز بيعها كذلك عامين (401) فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القلع، وبغيره منفردة ومنضمة (402). ولا يجوز بيعها قبل

Sayfa 306