Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
وللدلال أجرة المثل، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه (312).
وأما التولية: فهو أن يعطيه المتاع، برأس ماله من غير زيادة (313)، فيقول: وليتك أو بعتك أو ما شاكله من الألفاظ الدالة على النقل.
وأما المواضعة فإنها مفاعلة من الوضع. فإذا قال: بعتك بمئة ووضيعة درهم من كل عشرة، فالثمن تسعون. وكذا لو قال: مواضعة العشرة. ولو قال: من كل أحد عشر (314)، كان الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم.
الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع مع وصفين: الجنسية والكيل أو الوزن (315).
وفي القرض مع اشتراط النفع (316).
أما الثاني: فسيأتي.
وأما الأول: فيقف بيانه على أمور:
الأول: في بيان الجنس وضابطة: كل شيئين يتناولهما لفظ خاص، كالحنطة بمثلها، والأرز
Sayfa 297
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin