Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط (107).
الثانية: يجوز أن يندر (108) للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة، ولا يجوز وضع ما يزيد (109) إلا بالمراضاة، ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع (110).
وأما الآداب: فيستحب: أن يتفقه فيما يتولاه (111). وأن يسوي البائع بين المبتاعين في الإنصاف. وأن يقبل من استقاله. وأن يشهد الشهادتين، ويكبر الله سبحانه إذا اشترى.
وأن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا (112).
ويكره مدح البائع لما يبيعه، وذم المشتري لما يشتريه. واليمين على البيع (113). والبيع في موضع يستتر فيه العيب. والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالإحسان.
Sayfa 274
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin