Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور.
الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب (126) وهم المجوس. ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام. والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما (127). ولو ادعى أهل حرب، إنهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا البينة وأقروا. ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.
ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان، والمجانين، والنساء. وهل تسقط عن الهم؟
قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.
وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر (128).
ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء (129)، لم يصح الصلح.
ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهن (130) ببذل الجزية، قيل:
يصح، وقيل: لا، وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
ولو أعتق العبد الذمي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلا بقبول الجزية (131).
والمجنون المطبق، لا جزية عليه. فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب. ولو أفاق
Sayfa 250
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin