Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
الراجل (115) سهما، والفارس سهمين، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.
ومن كان له فرسان فصاعدا، أسهم لفرسين دون ما زاد. وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل.
ولا يسهم: للإبل والبغال والحمير، وإنما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابا.
ولا يسهم من الخيل: للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل:
يسهم مراعاة للاسم (117)، وهو حسن.
ولا يسهم: للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا، ولو كان صاحبه حاضرا، كان لصاحبه سهمه. ويسهم للمستأجر والمستعار (116).
ويكون السهم للمقاتل. والاعتبار بكونه فارسا، عند حيازة الغنيمة، لا بدخوله المعركة. (118) والجيش يشارك السرية (119) في غنيمتها إذا صدرت عنه. وكذا لو خرج منه سريتان أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين، لم يشرك أحدهما الآخر. وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد.
ويكره: تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، إلا لعذر (120).
وكذا يكره: إقامة الحدود فيها.
Sayfa 248
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin