218

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Soruşturmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

سواء كان التلف بسببه أو بغيره (548). ولو كان طائرا مقصوصا، وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه، ثم يرسله.

وهل يجوز الصيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط.

ومن نتف ريشة من حمام الحرم، كان عليه صدقة، ويجب أن يسلمها بتلك اليد (549). ومن أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه إعادته. ولو تلف قبل ذلك ضمنه ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا (550)، لم يجب الفداء.

ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة. ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على المحرم (551).

ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد، على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله، إن كان حاضرا معه (552).

الفصل الرابع: في التوابع:

كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف (553). وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا، وجب عليه ضمانه. ولو تعمد وجبت الكفارة أولا، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه (554)، وقيل: تتكرر، والأول أشبه.

Sayfa 223