Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
شاة. ومع العجز إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام (491).
الخامس: في كسر بيض القطا والقبج (492).
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم، وقيل: عن البيضة مخاض (493) من الغنم. وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي، فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام (494).
الثاني: ما لا بدل له على الخصوص وهو خمسة أقسام:
الأول الحمام.
وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق (495).
وفي قتلها: شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها للمحرم حمل (496). وللمحل في الحرم نصف درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران (497).
وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم (498). ولو كان محرما في الحرم، لزمه درهم وربع. ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه (499) الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل، قد فطم ورعى (500).
Sayfa 217
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin