Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا (468)، وقيل: يأتي بما كان واجبا (469). وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه (470) أفضل.
وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي (471). ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد:
الصيد: هو الحيوان الممتنع (472)، وقيل: يشترط أن يكون حلالا (473). والنظر فيه:
يستدعي فصولا.
الأول: الصيد: قسمان:
فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة (474):
كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء (475). ومثله الدجاج الحبشي. وكذا النعم ولو توحشت (476).
Sayfa 214
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin