203

Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

Soruşturmacı

السيد صادق الشيرازي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1409 AH

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي عليه السلام، أجبروا عليها، لما يتضمن من الجفاء المحرم (412).

ويستحب: العود إلى مكة، لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.

ويستحب: أمام ذلك (413)، صلاة ست ركعات بمسجد الخيف، وأكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها ويسارها، كذلك (414).

ويستحب: التحصيب (415) لمن نفر في الأخير، وأن يستلقي فيه.

وإذا عاد إلى مكة فمن السنة: أن يدخل الكعبة، ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها. وأن يصلي - بين الأسطوانتين (416) - على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى " الحمد وحم السجدة " (417) وفي الثانية " عدد آيها " (418)، ويصلي في زوايا البيت، (419) ثم يدعو بالدعاء المرسوم. ويستلم الأركان (420)، ويتأكد في اليماني.

ثم يطوف بالبيت أسبوعا (421). ثم يستلم الأركان (422) والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه. ثم يأتي زمزم فيشرب منها. ثم يخرج وهو يدعو.

ويستحب: خروجه من باب الحناطين (423). ويخر ساجدا. ويستقبل

Sayfa 208