157Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haramشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHSoruşturmacıالسيد صادق الشيرازيBaskıالثانيةYayın Yılı1409 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarأربع كفارات (38). وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية (39)، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة (40)، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.Sayfa 162KopyalaPaylaşAI Sormak