Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haram
Muhaqqık-ı Hillî (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
Soruşturmacı
السيد صادق الشيرازي
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1409 AH
كتاب الصوم والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه:
وأركانه: أربعة:
الأول الصوم: وهو الكف (1) عن المفطرات مع النية. فهي (2): إما ركن فيه، وإما شرط في صحته (3)، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين (4)؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة، وذهل، (5) عن تعيينه، لم يصح. ولا بد من حضورها، عند أول جزء من الصوم، أو تبيتها (6) مستمرا على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت الشمس (7) فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر. وقيل:
يختص رمضان بجواز تقديم النية عليه (8). ولو سهى عند دخوله فصام، كانت النية الأولى
Sayfa 139
1 - 1.048 arasında bir sayfa numarası girin