127Shara'i al-Islam fi Masa'il al-Halal wa al-Haramشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامMuhaqqık-ı Hillî - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHSoruşturmacıالسيد صادق الشيرازيBaskıالثانيةYayın Yılı1409 AHTürlerJa'fari jurisprudence•BölgelerIrak•İmparatorluklar & Dönemlerİlhanlılarغير المؤمن أو المستضعف مع عدمه (259)، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم (260). ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة. ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.Sayfa 132KopyalaPaylaşAI Sormak