799

Mustafa'nın Şerefi

شرف المصطفى

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية - مكة

Baskı

الأولى - 1424 هـ

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Gazneliler

ومنهم من قال: هي حرم في الإكرام، ولا يجب في صيدها وشجرها ما يجب في صيد مكة وشجرها.

ومنهم من قال: الفرق بينهما أن كل من أخذ صيدا فسلبه لأول من وقع بصره عليه، وقد روي في ذلك:

604-

عن سعد بن أبي وقاص أنه ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلاما يقطع شجرة- أو: يخبطه- فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد يسألونه أن يرد عليهم ما أخذه من غلامهم فقال لهم سعد: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبى أن يرد عليهم.

قوله: «ولا يجب في صيدها» :

أي أنه يأثم بارتكابه ما حرم، وعليه الاستغفار فقط، وهو قول الشافعي في الجديد، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: يكره فقط ولا يحرم.

(604) - قوله: «عن سعد بن أبي وقاص» :

أخرج حديثه مسلم في الحج، باب فضل المدينة، رقم 1364 (461) ، والحاكم في المستدرك [1/ 486- 487] ، كلاهما من حديث عامر بن سعد.

وأخرجه الإمام أحمد في المسند [1/ 170] ، وأبو داود في المناسك، باب في تحريم المدينة رقم 2037، من حديث سليمان بن أبي عبد الله قال:

رأيت سعد بن أبي وقاص.

وأخرجه- من الوجهين جميعا- الطحاوي في شرح معاني الآثار [4/ 191] .

قوله: «فسلبه» :

الحديث حجة عند من يقول بوجوب الجزاء على من تعرض لصيد حرم المدينة وشجره وهو سلب المتعرض، قال الإمام النووي رحمه الله: -

Sayfa 412