41İmam Malik Fıkhında Kapsamlıالشامل في فقه الإمام مالكBahram Al-Damiri - 805 AHبهرام الدميري - 805 AHYayıncıمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨مTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarفإِنْ وَلَدَتْ آخَرَ بَعْدَ انقضاءِ أَمَدِ النفاسِ - استأنفتْ له اتفاقًا، وكذا قَبْلَه على الأظهرِ، وقيل: يُضَمُّ مع ما قبله. وما تراه بَعْدَ طُهْرِ تامٍّ حيضٌ، وإلا ضُمَّ وصُنِعَ فيه كحيضٍ، فإِنْ تَمَّ فاستحاضةٌ، وموانعُهما سواءٌ، وفي كونِ دمٍ خَرَجَ قَبْلَ ولادةٍ لأجلِها حيضًا أو نفاسًا قولان.ويجبُ الوضوءُ بخروجِ هَادٍ (١)، والأظهرُ نفيُه؛ لأنه غيرُ معتادٍ....(١) الهادي: ماء أبيض يخرج من الحامل قرب ولادتها. بتصرف من شرح زروق على الرسالة: ١/ ١٠٥.1 / 83KopyalaPaylaşAI Sormak