وأبو عبيد الهروي في "الطهور" (رقم: ٢٣٨) وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٤٨) والدارقطني في "السنن" (١/ ٣٥) وفي "العلل" (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٤).
من طرق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل به.
وصححه الدارقطني في "العلل" (١/ ٢٢١).
وروي مرفوعًا عن أبي بكر الصديق؛ لكنه لا يصح كما قال الدارقطني في "العلل" (١١/ ٢٢١، ٢٤٠). لكن صحَّ المرفوع منه من حديث أبي هريرة وغيره.
* * *
- حدُّ السارق إذا سرق أكثر من مرة:
٣٣٤ - عن عبد الله بن سَلِمة، قال: أُتِيَ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ﵁ بسارق؛ فقطع يده، ثم أُتِيَ به الثانية؛ فقطع رجله، ثم أُتي به الثالثة؛ فقال: "أَقطَعُ يَدَهُ؛ بأيّ شيء يأكل؟! بأيّ شيء يمسح؟ أقطعُ رجلَه؛ على أيّ شيء يمشي؟! إني لأستحيي من الله ﷿.
فضربه، وحبسه.
لا بأس به. أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات" -حديث علي بن الجعد- (١/ ٢٣/ ٦١ - ط الخانجي بمصر) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٥١٢/ ٨٣٢٩ - الهندية) أو ٥١/ ٤٨٧/ ٢٨٢٦١ - العلمية).
من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ عبد الله بن سلمة يقول: .... فذكره.
وإسناده لا بأس به؛ عبد الله بن سَلِمة؛ "صدوق تغيَّر حفظه" كما في "التقريب".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٨٠) من طريق: محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة به، بنحوه.
وقد ثبت عن علي ﵁ وغيره من الصحابة في هذا الباب بنحو