270

Kılıç Çekilmiş Rasul'ü Sövenlere

السيف المسلول على من سب الرسول

Soruşturmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

دار الفتح عمان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الأردن

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فإن قلت: قال تعالى: (حتى يعطوا الجزية) [التوبة: ٢٩]، فمتى أعطى الجزية حصلت الغاية.
قلت: إعطاء الجزية غاية للمقاتلة، لقوله تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) [التوبة: ٢٩] الآية، ولم يجعل غاية للقتل؛ بل قال تعالى: (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ٥]، ولم يقيدها، ونحن وإن قلنا إنها مقيدة فلا شك أن القتل بما يصدر منهم من الجرائم - كالزنا والقتل والمحاربة - لا يرتفع بالجزية، والسب مثله لما تقدم من الأدلة، ولأنه لا بد له من عقوبة زاجرة عنه، ولا يليق بعقوبته غير القتل.
فإن قلت: هل هذا على القول بانتقاض عهده أو مطلقًا؟
قلت: بل مطلقًا، أما إذا لم نقل بانتقاض/ عهده فلأنه حد من الحدود، والحد لا يسقط بالتوبة، ومن قال من الفقهاء إنه يسقط بالتوبة فذاك في حق المسلم، لأنها التوبة الصحيحة، أما الكافر فلا.
وأيضًا فإن السب لا تكون توبته بغير الإسلام، لأنه المضاد له.

1 / 375