410

Camiu's-Sağir

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

٤١٠ - إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
(ن) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٤٠٩ في صحيح الجامع

1 / 410