758

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

طير - فتفتض به، فَقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة، فترمي بها، وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: تفتض: تمسح، في حديث محمد (^١) قال مالك: الحِفش: الخُصُّ.
(صحيح) - الإرواء ٢١١٣: ق.
(٦٤) باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة
٣٣٠٨ - عن أم عطية قالت: قال رسول الله ﷺ:
"لا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلَى زَوْج، فَإنَّهَا تحد عَلَيْهِ أرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلَا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْتَشِطُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ".
(صحيح) - ابن ماجة ٢٠٨٧: ق.
٣٣٠٩ - عن أم سلمة، زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ، قال:
"المُتَوفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لا تَلبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَاب، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تكْتَحِلُ".
(صحيح) - الإرواء ٢١٢٩، صحيح أبي داود ١٩٩٥.
(٦٥) باب الخضاب للحادة
٣٣١٠ - عن أم عطية، عن النبي ﷺ، قال:
"لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاث، إلَّا عَلَى زَوْج وَلَا تكتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا".
(صحيح) - ق، مضى ٢٠٢ - ٢٠٣ [٣٣٠٨].
(٦٦) باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر
(٦٧) النهي عن الكحل للحادة
٣٣١١ - عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة من قريش، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت، أفأكحلها، وكانت متوفى عنها، فقال:
"إلَّا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا" ثم قالت: إني أخاف على بصرها فقال: "لا! إلَّا أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ، تَحدُّ عَلَى زَوْجِها سَنَةً، ثُمَّ تَرمي عَلَى رَأسِ السَّنةَ بالبَعْرَةِ".
(صحيح): ق - مضى ٢٠١ - ٢٠٢ [٣٣٠٧].

(^١) هو: محمد بن سلمة أحد شيخي النسائي.

2 / 750

Sahih Sunan an-Nasa'i | Usul