Sahih Sunan an-Nasa'i
صحيح سنن النسائي
Yayıncı
مكتب التربية العربي لدول الخليج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Yayın Yeri
الرياض
Türler
•Hadith Evaluation
(١٦٨) ذكر الصفا والمروة
٢٧٧٧ - عن عروة قال: قرأت على عائشة، ﴿فلا جُنَاحَ عليه أن يَطَّوَّفَ بهما﴾.
قلتُ: ما أبالي أن لا أطوف بينهما، فقالتْ: بئسما قلتَ: إنما كان ناس من أهل الجاهلية، لا يطوفون بينهما، فلما كان الإِسلام ونزل القرآن، ﴿إنَّ الصَّفا والمروةَ مِنْ شعائرِ اللّهِ﴾ (^١) الآية، فطاف رسول اللّه ﷺ وطفنا معه، فكانت سُنة.
(صحيح) - ابن ماجه ٢٩٨٦: ق.
٢٧٧٨ - عن عروة قال: سألت عائشة عن قول اللّه ﷿: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾، فواللّه! ما على أحد جناح، أن لا يطوف بالصفا والمروة.
قالت عائشة: بئسما قلت، يا ابن أختي، إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت: فلا جناح عليه أن لا يَطَوَّفَ بهما، ولكنها نزلت في الأنصار، قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية (^٢) التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول اللّه ﷺ عن ذلك، أنزل اللّه ﷿: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمرْوَةَ مِنْ شَعَائرِ اللّه، فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ، أَنْ يَطَوَّفَ بِهِما﴾.
ثم قد سَنَّ رسول اللّه ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٧٧٩ - عن جابر قال: سمعت رسول اللّه ﷺ حين خرج من المسجد، وهو يريد الصفا، وهو يقول:
"نَبْدَأ بِمَا بَدَأ اللّه بِهِ".
(صحيح): م - مضى ٢٣٦ [وإرواء الغليل ١١٢٠ وصحيح الجامع ٦٧٤٥].
(^١) سورة البقرة (٢) الآية ١٥٨ وتمامها: ﴿ومَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فإنَّ اللّه شاكر عليم﴾.
(^٢) والذي قاله شيخنا في "حجة النبي ﷺ" ٥٩ هو:
وأما الرواية الأخرى بلفظ (ابدأوا) بصيغة الأمر التي عند الدارقطني وغيره، فهي شاذة، ولذلك رغبت عنها … ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر على ترجيح (نبدأ) بالنون التي للجمع. انتهى كلامه.
وهي التي في الحديثين ٢٧٧٩ و٢٧٨٠ الآتيين. (نبدأ).
2 / 623