605

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

"خَمسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَة، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٨: ق (إرواء الغليل ٤/ ٢٢٣).
(٨٣) باب قتل الحية
٢٦٥٢ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
"خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأرُة، وَالحِدأَةُ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٧: م.
(٨٤) باب قتل الفأرة
٢٦٥٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب.
(صحيح) - ق، مضى قريبًا ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].
(٨٥) باب قتل الوزغ
٢٦٥٤ - عن سعيد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة، وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؟ لأن نبي اللّه ﷺ حدثنا:
أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم ﵇، إلا هذه الدَّابة. فأمرنا بقتلها، ونَهى عن قتل الجِنَّان، إلا ذا الطُّفيتَين، والأبتر، فإنهما يُطمسان البصر، ويُسقطان ما في بطون النساء.
(صحيح) - الصحيحة ١٥٨١.
(٨٦) باب قتل العقرب
٢٦٥٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ في قَتْلِهِنَّ -، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].

2 / 597