566

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

(٥) باب فضل العمرة
٢٤٦٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلَّا الْجَنَّةُ".
(صحيح) - ق، مضى ١١٢ - ١١٣ [٢٤٦٠].
(٦) باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة
٢٤٦٧ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:
"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيد".
(صحيح) - الصحيحة ١٢٠٠ [صحيح الجامع الصغير ٢٩٠٠ ونحوه عن عمر ٢٨٩٩].
٢٤٦٨ - عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ:
"تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ والعُمْرَةِ فَإِنَّهُما يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَديدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ولَيْسَ لِلْحَجِّ المَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الجَنَّةِ.
(حسن صحيح) - المصدر نفسه، المشكاة ٢٥٢٤، التعليق الرغيب ٢/ ١١٧ - ١١٨.
(٧) باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج
٢٤٦٩ - عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال:
"أَرأَيتَ لَو كانَ عَلى أخْتِكَ دَيْنٌ، أكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ قَالَ:
"فَاقْضُوا اللهَ، فَهُوَ أحَقُّ بالْوَفَاء".
(صحيح) - الإرواء ٩٩٣: خ.
(٨) باب الحج عن الميت الذي لم يحج
٢٤٧٠ - عن ابن عباس قال: أمَرَت امرأة سِنَان بن سَلَمة الجَهني (^١) أن يَسأل رسول الله ﷺ: أن أمَّها ماتت، ولم تحج، أفيجزئ عن أمِّها، أن تحج عنها؟ قال:

(^١) كذا الأصل، وفي "صحيح ابن خزيمة" (٤/ ٣٤٣/ ٣٠٣٤) بإسناد المؤلف "ابن عبد الله الجهني" وكذا وقع في "المسند" (١/ ٢٧٩) من طريق حماد بن سلمة: "أبو التياح" وهو الأصح كما في "الفتح" (٤/ ٦٥) - ناصر.

2 / 558