539

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقتِهِ فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق.
فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدق الليلة على زانية فقال:
اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال:
اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني.
فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه ﷿.
(صحيح) - تخريج مشكلة الفقر ٦.
(٤٨) باب الصدقة من غلول
٢٣٦٤ - عن أسامة بن عُمَير قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:
"إنَّ اللّه ﷿ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلُول".
(صحيح) - مضى ١/ ٨٧ - ٨٨ [١٣٥] [وفي صحيح الجامع الصغير ١٨٥٥].
٢٣٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:
"مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ اللّه ﷿ إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَهَا الرَّحمنُ ﷿ بيَمينِهِ، وإنْ كَانَتْ تَمْرَة فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمنِ، حَتَّى تكونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أوْ فَصِيلَهُ".
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٤٢: م.
(٤٩) باب جهد المقل
٢٣٦٦ - عن عبد اللّه بن حُبْشِيٍّ الخثعمي: أن النبي ﷺ سئل:
أي الأعمال أفضل؟ قال:
"إيمَانٌ لا شَكَّ فيهِ، وَجهَادٌ لا غُلُولَ فيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَة" قيل:
فأي الصلاة أفضل؟ قال:
"طُولُ القُنُوت" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال:

2 / 531