534

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

"مَا كَانَ في طَريق مَأتيٍّ، أوْ في قَرْيَة عَامِرَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاء صَاحِبُهَا، وَإلَّا فَلَكَ، وَمَا لَمْ يَكُنْ في طَريقٍ مَأتيٍّ، وَلا في قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ، فَفيهِ وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(حسن) - رسالتي "أحكام الرِكَاز".
٢٣٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"العَجمَاء جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٥٠٩ و٢٤٧٣: ق. [إرواء الغليل ٨١٢ صحيح الجامع ٤١٢٤].
٢٣٤٠ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال:
"جَرْحُ العَجْمَاءِ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والمَعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٣٤١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ:
"البِئرُ جُبَارٌ، والعَجمَاء جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٢٩) باب زكاة النحل
٢٣٤٢ - عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: جاء هلال إلى رسول اللّه ﷺ، بِعُشُور نَحل له، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سَلَبة، فحمى له رسول اللّه ﷺ ذلك الوادي.
فلما ولي عمر بن الخطاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر: إن أدَّى إليَّ مَا كَانَ يُؤدي إلى رسول اللّه ﷺ من عُشر نحله، فَاحْمِ له سَلَبة ذلك، وإلا فإِنما هو ذُبابُ غَيث يأكله من شاء.
(حسن) - الإرواء ٨١٠، صحيح أبي داود ١٤٢٤.
(٣٠) باب فرض زكاة رمضان
٢٣٤٣ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة رمضان: على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صَاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
فَعَدلَ الناس به نِصفَ صَاع من بُرٍّ.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٢٦: ق.

2 / 526