432

صحيح مسلم

صحيح مسلم

Soruşturmacı

محمد فؤاد عبد الباقي

Yayıncı

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه

Yayın Yeri

القاهرة

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
٢٥٠ - (٦٥٠) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. قَالَ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وعشرين".
(٦٥٠) - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. ح قَالَ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ "بِضْعًا وَعِشْرِينَ" وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي روايته "سبعا وعشرين درجة".

(بضعا وعشرين) البضع بكسر الباء، وقيل بفتحها، وهو ما بين الثلاث إلى التسع. وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة. وفي المصباح: إنه يستوي فيه المذكر والمؤنث. وستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. لكن تثبت الهاء في البضع مع المذكر وتحذف مع المؤنث. ولا يستعمل فيما زاد على العشرين. وأجازه بعض المشايخ. فيقول: بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة. وعلى هذا معنى البضع والبضعة في العدد، قطعة مبهمة غير محدودة.
(٦٥٠) - وحَدَّثَنَاه ابْنُ رَافِعٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ قال "بضعا وعشرين".
٢٥١ - (٦٥١) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ:
"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ. ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا. فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ. وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا" يعني صلاة العشاء.

(أخالف إلى رجال) أي أذهب إليهم.
٢٥٢ - (٦٥١) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبة وَأَبُو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش، عن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رسول الله ﷺ "إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فيها
⦗٤٥٢⦘
لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ، إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ".

1 / 451