749

Sahih al-Targhib wal-Tarhib

صحيح الترغيب والترهيب

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

١١ - (الترهيب من الفرار من الزحف).
١٣٣٨ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:
"اجتنبوا السبعَ الموِبقاتِ".
قالوا: يا رسولَ الله! وما هن؟ قال:
"الشركُ باللهِ، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكلُ الربا، وأَكلُ مالِ اليتيمِ، والتولِّي يومَ الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[حسن لغيره] والبزار ولفظه: قال رسول الله ﷺ:
"الكبائرُ سبعٌ: أوَّلُهن الإشراكُ باللهِ، وقتلُ النفسِ بغيرِ حقِّها، وأكلُ الربا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وفرارٌ يومَ الزحفِ، وقذفُ المحصناتِ، والانتقالُ إلى الأعرابِ بعد هجرتِه".
١٣٣٩ - (٢) [حسن لغيره] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"من لقيَ اللهَ ﷿ لا يشركُ به شيئًا، وأَدى زكاةَ مالِهِ طيبةً بها نفسُه محتسبًا، وسمعَ وأطاعَ؛ فلَه الجنةَ، -أو دخَلَ الجنةَ-.
وخمسٌ ليسَ لهنَّ كفارةٌ: الشركُ باللهِ، وقتلُ النفسِ بغيرِ حقٍّ، وبَهتُ مؤمنٍ، والفرارُ من الزحفِ، ويمينٌ صابرةٌ يقتطعُ بها مالًا بغير حق" (^١).

(^١) يعني -والله أعلم- أن هذه الخمس من الكبائر التي ليس لها كفارة من عمل صالح تمحوها، مثل الإطعام والصيام في كفارة اليمين مثلًا، بخلاف اليمين الغموس فإنه لا كفارة لها على الأرجح من قولَي العلماء، وذلك لا ينافي أن التوبة النصوح تكفر ذلك كله، قال ابن الأثير:
"الكفارة: عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة. أي تسترها وتمحوها".

2 / 120