٩٤٢ - (٥) [صحيح] وعن عائشة (^١) عن النبي ﷺ قال:
"إذا تصدَّقتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها كان لها أجرٌ، ولزوجها مثلُ ذلكَ، [وللخازن مثل ذلك، و] لا ينقصُ كلُّ واحد منهما من أجرِ صاحبهِ شيئًا؛ له بما كسب، ولها بما أنفقت".
رواه الترمذي وقال: "حديث حسن".
٩٤٣ - (٦) [حسن] وعن أبي أمامةَ ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبت عام حجة الوداع:
"لا تُنفقُ امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنِ زوجِها".
قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال:
"ذلك أفضل أموالِنا".
رواه الترمذي، وقال: "حديث حسن".
(^١) قلت: الأصل: (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)، وهو خطأ ظاهر، إذ ليس هو عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب. . وإنما من حديث عائشة (٦٧١)، وقد نبه على ذلك الناجي في "عجالته" (١١٩/ ٢)، وهو حديثها المتقدم أول الباب، وهذا أحد لفظيه عنده، والزيادة منه، والآخر نحو المتقدم. وأما قول المعلقين الثلاثة أنه حديث أبي أمامة الآتي بعده، فمن أوهامهم، فإنه حديث آخر كما هو ظاهر.