١٦ - (ترغيب المرأة في الصدقة من مال زوجها إذا أذِن، وترهيبها منها ما لم يأذَن).
٩٣٨ - (١) [صحيح] عن عائشة ﵂؛ أنَّ النبي ﷺ قال:
"إذا أنفقت المرأةُ من طعام بيتها (^١) غيرَ مُفسِدةٍ؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك؛ لًا يَنقصُ بعضُهم من أجر بعضٍ شيئًا".
رواه البخاري ومسلم -واللفظ له-، وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وابن حبان في "صحيحه"، وعند بعضهم: "إذا تصدقت" بدل: "أنفقت".
٩٣٩ - (٢) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يحل للمرأةِ أن تصومَ وزوجُها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه (^٢)، [وما أنفَقَتْ من نفقةٍ عن غير أمرِه، فإنه يؤدّى إليه شطرُه] (^٣) ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود.
وفي رواية لأبي داود:
(^١) قيد به لأنّه يُسمح به عادة، بخلاف الدارهم للدنانير، فإنَّ إنفاقها منها لا يجوز إلا بالإذن. وقوله: "غير مفسدة" نصب على الحال، فإنْ أنفقت وتجاوزت المعتاد فلا يجوز لها ذلك.
وقوله: "وللخازن مثل ذلك"، (الخازن): هو الذي يكون بيده حفظ الطعام والمأكول من خادم وغيره. والله أعلم.
(^٢) أي: لا تأذن في بيت زوجها لرجل، ولا لامرأة يكرهها زوجها، لأنَّ ذلك يوجب سوء الظن، ويبعث على الغيرة التي هي سبب القطيعة.
(^٣) زيادة من "صحيح البخاري - النكاح"، ولعلها سقطت من بعض النساخ، لأن الشاهد إنما هو فيها، وهو مما فات المعلقين الثلاثة، رغم أنهم عزوه للبخاري برقمه (٥١٩٥)! والمراد بقوله: "شطره" أي: نصف الأجر، كما يدل على ذلك سائر روايات الحديث، ومنها راوية أبي داود الآتية، وراجع "فتح الباري" (٢٦٠٩).