١١ - (الترغيب في الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم).
٨٩١ - (١) [صحيح] عن زينب الثقفيَّةِ امرأةِ عبدِ الله بن مسعود ﵄ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه سلم -:
"تَصدَّقْنَ يا معشر النساء! ولو من حُلِيِّكُنَّ".
قالت: فرجعتُ إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنَّك رجل خفيف ذات اليد، وإنَّ رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فائته فَسَلْهُ، فإنْ كان ذلك يُجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتِه أنتِ، فانطلَقْتُ، فإذا امرأةٌ من الأنصار بباب رسول الله ﷺ، حاجتها حاجتي، وكان رسول الله ﷺ قد أُلقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائتِ رسولَ الله ﷺ فأخبره أنَّ امرأتين في الباب، يسأْلانكَ: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسولِ الله ﷺ فسأله؟ فقال له رسول الله ﷺ: "من هما؟ "، فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله ﷺ: "أي الزيانب؟ ".
قال: امرأةُ عبد الله بن مسعود. فقال رسول الله ﷺ:
"لهما أجر القرابة، وأجر الصدقة".
رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
٨٩٢ - (٢) [حسن صحيح] وعن سلمانَ بنِ عامرٍ ﵁ عن النبي ﷺ قال:
"الصدقةُ على المسكينَ صدقةٌ، وعلى ذي الرحِم اثنتان: صدقةٌ وصلةٌ".
رواه النسائي، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، والحاكم وقال:
"صحيح الإسناد".