446

Sahih al-Targhib wal-Tarhib

صحيح الترغيب والترهيب

Yayıncı

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الرياض

٧٢٠ - (٥) [صحيح] وعن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁ قال:
كفى لغوًا أنْ تقولَ لصاحِبكَ: أَنصتْ؛ إذا خرج الإمام في الجمعة.
رواه الطبراني في "الكبير" موقوفًا بإسناد صحيح.
٧٢١ - (٦) [حسن صحيح] وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ ﵄؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"مَن اغتسلَ يومَ الجمعة، ومسَّ من طِيب امرأتِه إنْ كان لها، ولبِسَ من صالحِ ثِيابه، ثم لم يَتَخَطَّ رقابَ الناس، ولم يَلغُ عند الموعِظةِ؛ كان كفارةً لما بينهما، ومن لغا (^١) وتخطى رقاب الناسِ كانت له ظهرًا".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه" من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو.
٧٢٢ - (٧) [صحيح] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من حديث أبي هريرة بنحوه (^٢).
وتقدم [أول الباب الثالث].
٧٢٣ - (٨) [حسن صحيح] وعنه [يعني ابن عمروٍ] قال: قال رسول الله ﷺ:
"يحضرُ الجمعة ثلاثةُ نفرٍ، فرجلٌ حضرها يَلغو، فذلك حظُّه منها، ورجلٌ حضرها بدعاءٍ، فهو رجل دعا اللهَ؛ إنْ شاء أعطاه، وإنْ شاء منعه، رجل حضرها بإنصاتٍ وسكوتٍ، ولمْ يتخطَّ رَقَبَةَ مسلِم، ولم يؤذِ أحدًا؛ فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أنّ الله يقول: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ ".
رواه أبو داود، وابن خزيمة في "صحيحه".

(^١) كذا في "أبي داود" (٣٤٥) وعنه البيهقي (٣/ ٢٣١). وفي ابن خزيمة (٣/ ١٥٦/ ١٨١٠): "أو"، وقد تأتي الواو بمعنى (أو). والله أعلم.
(^٢) قلت: دون قوله: "ومن لغا. . ." إلخ.

1 / 449