٦٨٨ - (٦) [صحيح لغيره] وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَن اغتسل يومَ الجمعة، ومَسَّ من طيبٍ إنْ كان عنده، ولَبِسَ من أحسنِ ثيابه، ثم خرج حتى يأتيَ المسجدَ، فيركع ما بدا له، ولم يُؤذِ أحدًا، ثم أنصتَ حتى يصلِّي؛ كان كفارةً لما بينها وبين الجمعة الأخرى".
رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، ورواة أحمد ثقات.
٦٨٩ - (٧) [صحيح] وعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يغتسل رجلٌ يومَ الجمعةِ، ويَتَطهَّرُ ما استطاع من طُهرٍ (^١)، ويَدَّهِنُ من دُهْنِهِ، ويَمسُّ طيبِ بَيتِه، ثم يخرجُ فلا يفرِّقُ بين اثنين، ثم يصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنصتُ إذا تكلَّم الإمام؛ إلاَّ غُفرَ له ما بينه وبين الجمعةِ الأخرى".
رواه البخاري والنسائي.
[حسن صحيح] وفي رواية للنسائي: (^٢)
"ما مِن رجل يَتَطهَّر يومَ الجمعة كما أُمِر، ثم يخرجُ من بيتِه حتى يأْتيَ الجمعةَ، ويُنصتُ حتى يَقضيَ صلاتَه؛ إلا كان كفارةً لما قبله من الجمعة".
ورواه الطبراني في "الكبير" بإسناد حسن نحو رواية النَّسائي، وقال في آخره:
"إلاَّ كان كفارةً لما بينه وبين الجمعة الأُخرى، ما اجتُنِبَتِ المَقْتَلةُ. . ." (^٣).
(^١) الأصل: "الطهور"، والتصحيح من "البخاري" (٤٧٢ - مختصره).
(^٢) قلت: يعني في "السنن الكبرى" (١٦٦٤ و١٧٢٤). وهي عند الحاكم أيضًا (١/ ٢٧٧).
وقال: "صحيح الإسناد".
(^٣) هنا في الأصل زيادة بلفظ: "وذلك الدهر كله" فحذفتها، لأن في إسناد الطبراني (٦/ ٢٩٠/ ٦٠٨٩) (مغيرة) وهو ابن مقسم الضبي مدلس وقد عنعنه، وهو رواية للنسائي (١٦٦٥ و١٧٢٢٥)، ولكنه لم يذكرها.