"قال الله ﷿: ابنَ آدم! صَلِّ لي أربعَ ركعاتٍ من أولِ النهار؛ أكفِكَ آخرَه".
رواه أحمد، رواته محتجٌّ بهم في "الصحيح".
٦٧٥ - (١٢) [حسن] وعن أبي أمامةَ ﵁؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"مَن خرج من بيته مُتطهِّرًا إلى صلاةِ مكتوبة؛ فأجرُه كأجر الحاج المُحرِم، ومَن خرج إلى تسبيح الضحى، لا يُنصبه إلاَّ إياه؛ فأجرُه كأجر المعتمر، وصلاةٌ على أَثَرِ صلاة لا لَغْوَ بينهما؛ كتابٌ في علِّيين".
رواه أبو داود وتقدم. [٥/ ٩].
٦٧٦ - (١٣) [حسن] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا يُحافظْ على صلاة الضحى إلا أوَّابٌ، -قال-: وهي صلاة الأوابين". (^١)
رواه الطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه" وقال:
"لم يتابَع إسماعيلُ بنُ عبدِ الله -يعني ابن زُرارة الرَّقيِّ- على اتصال هذا الخبر. (^٢)
ورواه الدَّواوَرْديُّ عن محمد بن عَمرو عن أبي سلمة مرسَلًا، ورواه حماد بن سلمة عن محمد ابن عَمرو عن أبي سلمة قوله".
(^١) (الأوَّابين): جمع أواب، وهو كثير الرجوع إلى الله ﷾ بالتوبة.
قلت: وفي الحديث ردٌّ على الذين يسمُّون الست ركعات التي يصلونها بعد فرض المغرب بـ (صلاة الأوابين)؛ فإنَّ هذه التسمية لا أصل لها، وصلاتها بالذات غير ثابتة، كما تقدم في الكتاب الآخر (٦/ ٥/ ١ - ٥).
(^٢) قلت: بل قد توبع عند ابن شاهين في "الترغيب" وغيره كما بينته في "الصحيحة" (١٩٩٤)، وأشرتُ إلى ذلك في تعليقي على "صحيح ابن خزيمة" (١٢٢٤).