١٥ - (الترغيب في قضاء الإنسانِ وِردَه إذا فاته من الليل).
٦٦٣ - (١) [صحيح] عن عمرَ بنِ الخطابِ ﵁ وأرضاه قال: قال رسول الله ﷺ:
"مَن نام عن حزبه أو عن شيءٍ منه، فقرأه فيما بين صلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظهرِ؛ كُتِبَ له كأنَّما قرأه من الليل".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة في "صحيحه".
١٦ - (الترغيب في صلاة الضحى).
٦٦٤ - (١) [صحيح] عن أبي هريرة ﵁ قال:
"أوصاني خليلي ﷺ بصيام ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهر، (^١) وركعتَي الضحى، وأنْ أوترَ قبلَ أَنْ أَرقُدَ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ورواه الترمذي والنسائي نحوه.
[صحيح] وابن خزيمة ولفظه: قال:
"أوصاني خليلي ﷺ بثلاثٍ لست بتارِكِهنّ: أنْ لا أنام إلاّ على وِتر، وأَنْ لا أَدَعَ ركعَتي الضحى، فإنّها صلاةُ الأوابين، (^٢) وصيامِ ثلاثةِ أيامٍ مِن كلِّ شهر".
(^١) زاد أبو داود: "لا أدَعهنّ في سفر ولا حضر". لكن في سندها مجهول كما بيَّنته في "صحيح أبي داود" (١٢٨٦). لكن يشهد له حديث أبي الدرداء كما يأتي هنا قريبًا رقم (٤).
(^٢) جملة (الأوابين) لها شاهد من حديث زيد بن أرقم، رواه مسلم وغيره، وهو مخرّج في "الصحيحة" (١١٦٤). ولها طريق أخرى عن أبي هريرة، يأتي لفظه هنا قريبًا (١٣). وتفسير (الأوابين) يأتي في التعليق على الحديث (٦٧٦).