١٢ - (الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس).
٦٤١ - (١) [صحيح] عن عائشةَ ﵂؛ أنَّ النبي ﷺ قال:
"إذا نَعَسَ (^١) أحدُكم في الصلاة فليرقُدْ حتى يذهبَ عنه النومُ، فإنَّ أحدَكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ؛ لعله يذهبُ يستغفرُ، فَيَسُبَّ نفسَه".
[صحيح] رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. والنسائي، ولفظه:
"إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يصلِّي فلينصرف، فلعلَّه يدعو على نفسه، وهو لا يدري".
٦٤٢ - (٢) [صحيح] وعن أنسٍ ﵁؛ أنَّ النبي ﷺ قال:
"إذا نَعَسَ أحدُكم في الصلاةِ فلينَمْ، حتى يعلمَ ما يقرأُ".
[صحيح] رواه البخاري. والنسائي؛ إلا أنّه قال:
"إذا نَعَسَ أحدُكم في صلاته فلينصرف ولْيَرْقدْ".
٦٤٣ - (٣) [صحيح] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا قام أحدُكم من الليلِ فاستُعْجِمَ القرآنُ (^٢) على لسانهِ، فلم يَدْرِ ما يقول؛ فليضطجِعْ".
رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله تعالى.
(^١) بفتح العين لا بالضم ولا بالكسر. كذا في "العجالة"، وقال في "المحكم": (النعاس): النوم، وقيل: ثقْلتُه، والمراد به هنا أول النوم ومقدّمته.
وقوله: (فليرقد) أي: فلينَمْ.
وقوله: (فيسبَّ نفسه) أي: يدعو على نفسه كما في رواية النسائي الآتية.
(^٢) أي: استُغلِق، ولم ينطق به لسانه. كأنّه صار به عُجْمة، لغلبة النعاس.