Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Yayıncı
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Yayın Yeri
الجيزة - مصر
شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".
٥٠٢٨ - ٥٨٣٠ حم / ٣١٧٢ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. (^١)
٥٠٢٩ - ٢١٤١٣ حم / عَنْ سَفِينَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا سَاطَ نَاقَتَهُ بِجِذْلٍ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. (^٢)
١١ - بَاب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الشَّرِيطَةِ
٥٠٣٠ - ٢٦١٣ حم / ٢٨٢٦ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَأْكُلْ الشَّرِيطَةَ فَإِنَّهَا ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ". (^٣)
١٢ - بَاب النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنْ الْمُثْلَةِ
٥٠٣١ - ٥٥١٣ خ / ١٩٥٦ م / ١٢٣٣٥ حم / ٢٨١٦ د / ٤٤٣٩ ن / ٣١٨٦ جه / عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا - أَوْ فِتْيَانًا - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. (^٤)
٥٠٣٢ - ٥٥١٥ خ / ١٩٥٨ م / ٤٩٩٨ حم / ٤٤٤٢ ن / ١٩٧٣ مي / عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ - أَوْ بِنَفَرٍ - نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ.
٥٠٣٣ - ١٩٥٧ م / ١٨٦٦ حم / ١٤٧٥ ت / ٤٤٤٣ ن / ٣١٨٧ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا".
٥٠٣٤ - ١٩٥٩ م / ١٤٠١٤ حم / ٣١٨٨ جه / عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّوَابِّ صَبْرًا.
٥٠٣٥ - ٥٦٢٨ حم / عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ؛ مَثَّلَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (^٥)
٥٠٣٦ - ٨٩٧٥ حم / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ، وَلَكِنْ تُذْبَحُ ثُمَّ لْيَرْمُوا إِنْ شَاءُوا. (^٦)
٥٠٣٧ - ٤٤٤٠ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُنَاسٍ وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ". (^٧)
١٣ - بَاب إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادَ
٥٠٣٨ - ٢٣٠٤ خ / ١٥٣٣٨ حم / ٣١٨٢ جه / ١١٤٧ ط / عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ: لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَاكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.
(^١) (٥٨٦٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٨٦٤ حم ف) الألباني: ضعيف / (٥٨٦٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (٢١٨١٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٢٦٥ حم ف) / (٢١٩٢٠ حم شعيب): إسناده معضل ضعيف
(^٣) (٢٦١٨ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٢٦١٨ حم ف) الألباني: ضعيف/ (٢٦١٨ حم شعيب): ضعيف
(^٤) تُصْبَرَ: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه
(^٥) (٥٦٦١ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٥٦٦١ حم ف) / (٥٦٦١ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٦) (٩٢٠٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٩٢١٧ حم ف) / (٩٢٢٨ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٧) (ص ج: ٧٤٥١)
1 / 712