577

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ". (^١)
٤٢٠٧ - ٢٢٩١ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي، فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ". (^٢)
١٢ - بَاب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ
٤٢٠٨ - ٦٨٦٠ حم / ٣٦٠٠ د / ٢٣٦٦ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غَمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ". وَالْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. (^٣)
٤٢٠٩ - ٦٩٠١ حم / ٣٦٠١ د / ٢٣٦٦ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ". (^٤)
١٣ - بَاب فِي ادِّعَاءِ وَلَدِ الزِّنَا
٤٢١٠ - ٧٠٠٢ حم / ٢٢٦٥ د / ٢٧٤٦ جه / ٣١١١ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ يُسْتَلْحَقُ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى إِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ، مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً. (^٥)
٤٢١١ - ٨٠٣٧ حم / ٣٩٦٣ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَلَدُ الزِّنَا أَشَرُّ الثَّلَاثَةِ". (^٦)
٤٢١٢ - ٢٦٢٩٠ حم / عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَيُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ ﷿ بِعِقَابٍ". (^٧)
١٤ - بَاب فِي طَلَبِ الْقَضَاءِ
٤٢١٣ - ٤٠٨٦ حم / ٢٣١١ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا حُبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يَقِفَهُ عَلَى جَهَنَّمَ ثُمَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ إِلَى اللَّهِ ﷿ فَإِنْ قَالَ الْخَطَأَ أَلْقَاهُ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي أَرْبَعِينَ خَرِيفًا". (^٨)
٤٢١٤ - ٧١٠٥ حم / ٣٥٧٢ د / ١٣٢٥ ت / ٢٣٠٨ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ". (^٩)

(^١) (٢٣٩١٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٥٣٣ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٤٠٣٢ حم شعيب): حسن لغيره
(^٢) (ص ج: ١٤٨٦)
(^٣) (٦٨٩٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٨٩٩ حم ف) الألباني: حسن / (٦٨٩٩ حم شعيب): إسناده حسن / ذِي غَمْرٍ: صاحب حقد وعداوة
(^٤) (٦٩٤٠ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٦٩٤٠ حم ف) / (٦٩٤٠ حم شعيب): حديث حسن
(^٥) (٧٠٤٢ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧٠٤٢ حم ف) الألباني: حسن / (٧٠٤٢ حم شعيب): إسناده حسن / مُسْتَلْحَقٍ: الذَي طلب الورثة أن يلحقوه بهم
(^٦) (٨٠٨٤ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٨٠٨٤ حم ف) صححه الحاكم / الألباني: صحيح / (٨٠٩٨ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٧) (٢٦٧٠٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٧٣٦٧ حم ف) / (٢٦٨٣٠ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٨) (٤٠٩٧ حم ش) أحمد شاكر: إسناده حسن/ (٤٠٩٧ حم ف) البوصيري: ضعيف / الألباني: ضعيف / (٤٠٩٧ حم شعيب): روي مرفوعا وموقوفا والموقوف هو الصحيح
(^٩) (٧١٤٥ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٧١٤٥ حم ف)، الترمذي: حسن غريب / الألباني: صحيح / (٧١٤٥ حم شعيب): حسن

1 / 578