Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Yayıncı
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Yayın Yeri
الجيزة - مصر
زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. (^١)
٤١٠٤ - ١٦٥٧ ط / ٢٩٦٣ ش / عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (^٢). وفي رواية: إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِذَا فَرَّقَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ. (^٣)
٤١٠٥ - ١٤٣٨ ت / ٧٣٤٢ ن / ٨١٠٥ ك / ١٦٧٥٤ هق / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ وَغَرَّبَ. (^٤)
٨ - بَاب مِنْ مُسْقِطَاتِ الحَدِّ الشُّبْهَةُ فِي الزِّنَا
٤١٠٦ - ١٦٨٢٧ هق / عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِامْرَأَةٍ جَهَدَهَا الْعَطَشُ، فَمَرَّتْ عَلَى رَاعٍ فَاسْتَسْقَتْ، فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَهَا إِلَّا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَفَعَلَتْ، فَشَاوَرَ النَّاسَ فِي رَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ،: هَذِهِ مُضْطَرَّةٌ، أَرَى أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلَهَا، فَفَعَلَ. (^٥)
٩ - بَاب ثُبُوتِ الْمَهْرِ لِلْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا
٤١٠٧ - ١٥٤١ ط / ١٦٨٢٨ هق / عَنْ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا. (^٦)
١٠ - بَاب عَدَمِ حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ بِسَبَبِ الزِّنَا، وأنه لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ
٤١٠٨ - ٧٠٥٣ ك / ٤١٦٥ طس / عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا مِنْ وِزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ". (^٧)
٤١٠٩ - ١٦١١ ط / ١٣٨٧٤ عب / ١٢٥٣٦ ش / عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بأَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا وَأُمَّهُ. (^٨)
١١ - بَاب مَنْ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى
٤١١٠ - ٦٨٢٤ خ / ١٦٩٣ م / ٢١٣٠ حم / ٤٤٢١ د / ١٤٢٧ ت / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ؟ "، قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!، قَالَ: "أَنِكْتَهَا"لَا يَكْنِي، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
٤١١١ - ٦٨٦٠ خ / ١٦٩٨ م / ١٦٥٩٠ حم / ٤٤٤٥ د / ١٤٣٣ ت / ٥٤١٠ ن / ٢٥٤٩ جه / ١٦٤٢ ط / ٢٣١٧ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "قُلْ"، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي؛ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا
(^١) (٢١١٠٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٥٢٦ حم ف) / (٢١٢٠٧ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٢) (ط) ١٦٥٧ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (ش) ٢٩٦٣
(^٣) (ش) ٢٨٢٠٣
(^٤) (ت) ١٤٣٨، (ن) ٧٣٤٢، (ك) ٨١٠٥، (هق) ١٦٧٥٤، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٣٤٤
(^٥) (هق) ١٦٨٢٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٣١٣
(^٦) (ط) ١٥٤١ سليم بن عيد الهلالي: مقطوع صحيح، (هق) ١٦٨٢٨
(^٧) (ك) ٧٠٥٣، (طس) ٤١٦٥، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٤٠٦، الصَّحِيحَة: ٢١٨٦
(^٨) (ط) ١٦١١ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (عب) ١٣٨٧٤، (ش) ١٢٥٣٦
1 / 563