560

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

٤٠٨٨ - ٨١٥٤ ك / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ". (^١)
٢ - بَاب مِقْدَارِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَة
٤٠٨٩ - ١٧٠٣٠ هق / عَنْ الشَّعْبِيّ؛ أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا. (^٢)
٣ - بَاب تَكَرُّرِ الْحَدِّ بِتَكَرُّرِ السَّرِقَة
٤٠٩٠ - ١٧١٨٧ هق / قط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ". (^٣)
٤٠٩١ - ١٧٠٤٥ هق / عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِرَجُلٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُقْطَعَ رِجْلُهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ فَقَدْ قَطَعْتَ يَدَ هَذَا وَرِجْلَهُ، فلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ. (¬٤)
٤ - بَاب قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ
٤٠٩٢ - ٣٤٧٥ خ / ١٦٨٨ م / ٤٣٧٣ د / ٢٥٤٧ د / ١٤٣٠ ت / ٤٨٩٩ ن / ٢٣٠٢ مي / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالَوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ "، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".
٤٠٩٣ - ٢٢٠٠٢ حم / ٤٣٨٠ د / ٤٨٧٧ ن / ٢٥٩٧ جه / ٢٣٠٣ مي / عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِلِصٍّ فَاعْتَرَفَ وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ "مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟ "، قَالَ: بَلَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ﷺ "اقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ"، قَالَ: فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ"، قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ". (^٥)
٤٠٩٤ - ٢٣٤٢٨ حم / ٤٤١١ د / ١٤٤٧ ت / ٤٩٨٢ ن / ٢٥٨٧ جه / عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ. (^٦)
٤٠٩٥ - ٤٣٩٢ د / ١٤٤٨ ت / ٤٩٧١ ن / ٢٥٩١ جه / ٢٣١٠ مي / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ زَادَ: "وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ". (^٧)

(^١) (٨١٥٤ ك) وصححه ووافقه الذهبي.
(^٢) (هق) ١٧٠٣٠، (قط) ج ٣ ص ٢١٢ ح ٣٨٨، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٥
(^٣) (قط) ج ٣ ص ١٨١ ح ٢٩٢، (هق في معرفة السنن والآثار) ١٧١٨٧، وصححه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٤
(^٤) (هق) ١٧٠٤٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٣٦
(^٥) (٢٢٤٠٧ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٨٧٥ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٢٥٠٨ حم شعيب): صحيح لغيره
(^٦) (٢٣٨٣٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٤٤٤٤ حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (٢٣٩٤٦ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٧) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح)

1 / 561