551

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْغِيَرُ: الدِّيَةُ. (^١). وفي زيادة لأحمد:" فَأَمَّا نَحْنُ بَيْنَنَا فَنَقُولُ: قَدْ اسْتَغْفَرَ لَهُ وَلَكِنَّهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ لِيَدَعَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ. (^٢)
١٠ - بَاب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي
٤٠١٥ - ٥٧٥٨ خ / ١٦٨١ م / ١٠٥٣٣ حم / ٤٥٧٦ د / ٤٨١٨ ن / ٢٣٨٢ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. (^٣)
٤٠١٦ - ٣٤٢٩ حم / ٤٥٧٢ د / ٤٧٣٩ ن / ٢٦٤١ جه / ٢٣٨١ مي / عَنْ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، قَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ. (^٤)
٤٠١٧ - ٤٢٩١ حم / ٤٥٤٥ د / ١٣٨٦ ت / ٤٨٠٢ ن / ٢٦٣١ جه / ٢٣٦٧ مي / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ حِقَّةً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً. (^٥)
٤٠١٨ - ٣٥٥٠ د / عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ، فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا". (^٦)
٤٠١٩ - ٣٥٥١ د / عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَكُلُّهَا خَلِفَةٌ". (^٧)
٤٠٢٠ - ٣٥٥٣ د /عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ، فِي الْخَطَإِ: أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". (^٨)
٤٠٢١ - ٣٥٥٤ د /عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمُغَلَّظَةِ: أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَفِي الْخَطَإِ: ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ". (^٩)
٤٠٢٢ - ٧٠٥١ حم/ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ، عَلَى

(^١) (٤٥٠٣ د) وقال أَبو داود: إسناده صالح. وأخرجه (٣٨١٦٨ ش). (٩٧٨ الآحاد والمثاني)، وابن الجارود (٧٧٧)، (٥٤٥٥ و٥٤٥٧ طب). وزياد بن ضميرة مقبول. ومحمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند ابن ماجة وأبو داود. وسائر رجاله ثقات. وحسن الحافظ إسناد الحديث في ترجمة سعد بن ضميرة. الإصابة (٣/ ١٥٠) (٣١٦٢).
(^٢) (٢٠٩٧٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢١٣٩٦ حم ف) / (٢١٠٨١ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) اسْتَهَلَّ / اذا انفصل الجنين حيا ثم مات
(^٤) (٣٤٣٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٤٣٩ حم ف) الألباني: صحيح / (٣٤٣٩ حم شعيب): إسناده صحيح / المسطح: الصوبج وتعنى أداة يبسط بها العجين ويرقق أو عود من أعواد الخباء
(^٥) (٤٣٠٣ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٤٣٠٣ حم ف) الدارقطني: ضعيف / الألباني: ضعيف / (٤٣٠٣ حم شعيب): إسناده ضعيف. وقال شعيب الارنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود": وخشف بن مالك، ووثقه النسائي وابن حبان. والصحيح وقفه على ابن مسعود.
(^٦) (٣٥٥٠ د. الألباني): صحيح.
(^٧) (٣٥٥١ د. الألباني): صحيح.
(^٨) (٣٥٥٣ د. الألباني): صحيح.
(^٩) (٣٥٥٤ د. الألباني): صحيح. (٢٦٧٥٣، ٢٦٧٥٩ ش)، (١٥٩٣٣، ١٥٩٠٣ هق).

1 / 552