528

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Yayıncı

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Yayın Yeri

الجيزة - مصر

أَشْجَعَ، فَقَالَوا: نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. (^١)
٣٨٧٠ - ١٢٠٨ ط / ١٤١٩٦ هق / ١٧١١٨ ش / ٢٤٧ الشافعى / عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ. (^٢)
١٢ - بَاب فِي الرَجُلِ يُطَلِّقُ فِي مَرَضِ الْمَّوْتِ
٣٨٧١ - ١٣١٣ ط / مَالِك، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا. (^٣)
٣٨٧٢ - ١٣٣٠ ط / ١٥١٦٤ هق / ٤٤٩٤ طح / ٢٩٧ الشافعى / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا، وَلَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ. (^٤)
١٣ - بَاب النِّسَاءِ تَرِث
٣٨٧٣ - ١٥٥٧٤ حم / ٢٩٠٦ د / ٢١١٥ ت / ٢٧٤٢ جه / عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا، وَلَقِيطَهَا، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ". (^٥)
٣٨٧٤ - ٢٦٥٠٩ حم / عَنْ زَيْنَبَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ النِّسَاءَ خِطَطَهُنَّ. (^٦)
٣٨٧٥ - ٢٦٥١٠ حم / ٣٠٨٠ د / عَنْ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْلِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَنِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ وَتَرَكَتْ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ، تَكَلَّمِي وَاعْمَلِي عَمَلَكِ"، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ أَنْ يُوَرَّثَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ. (^٧)
١٤ - بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
٣٨٧٦ - ٢٩٠٧ د / ٢٩٦٧ مي / عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا". (^٨)

(^١) (١٨٣٧٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٦٥٣ حم ف) الألباني: صحيح / (١٨٤٦٢ حم شعيب): إسناده صحيح / وَكْسَ: الغش والبخس / شَطَطَ: الجور
(^٢) (ط) ١٢٠٨، (ش) ١٧١١٨، (الشافعي) ٢٤٧، (هق) ١٤١٩٦، موقوف صحيح
(^٣) (ط) ١٣١٣ سليم بن عيد الهلالي: موقوف ضعيف، (هق) ١٤٩٠٦، (عب) ١٢١٩١، (ش) ١٩٠٣٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٧٢١.قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالَّذِي أَخْتَارُهُ إِنْ وَرِثَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَرِثَ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَلَا تَرِثُهُ فَتَرِثُ زَوْجَيْنِ وَتَكُونُ كَالتَّارِكَةِ لِحَقِّهَا بِالتَّزْوِيجِ. (هق) ١٤٩٠٦.
(^٤) (ط) ١٣٣٠ سليم بن عيد الهلالي: موقوف صحيح، (من رواية أبي مصعب الزهري ح ١٦٦٠ ط. الرسالة سنة ١٤١٢، تحقيق بشار عواد، ومحمود خليل) (الشافعي) ٢٩٧، (طح) ٤٤٩٤، (هق) ١٥١٦٤
(^٥) (١٥٩٤٦ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٦١٠٠ حم ف) الترمذي: حسن غريب / الألباني: ضعيف / (١٦٠٠٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٦) (٢٦٩٢٨ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٥٨٩ حم ف) / (٢٧٠٤٩ حم شعيب): إسناده حسن / خِطَطَهُنَّ: الارض يخططها الانسان لنفسه
(^٧) (٢٦٩٢٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٥٩٠ حم ف) الألباني: صحيح / (٢٧٠٥٠ حم شعيب): إسناده حسن
(^٨) (الألباني في سنن أبي داود: صحيح) / ابن الملاعنة ليس ابن زنا ويورث ابن الملاعنة.

1 / 529