Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Yayıncı
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Yayın Yeri
الجيزة - مصر
مَاتَ وَتَرْكَ أَخًا مُسْلِمًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ"، فَوَرَّثَهُ. (^١)
٢ - بَاب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
٣٨٤٨ - ٦٧٣٢ خ / ١٦١٥ م / ٢٦٥٢ حم / ٢٨٩٨ د / ٢٠٩٨ ت / ٢٧٤٠ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
٣ - بَاب مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ
٣٨٤٩ - ٥٦٥١ خ / ١٦١٦ م / ١٣٨٨٦ حم / ٢٨٨٦ د / ٢٠٩٧ ت / ٢٧٢٨ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي مَاشِيَيْنِ، فَأُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!،كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾.
٣٨٥٠ - ٤٣٦٤ خ / ١٦١٨ م / ٢٨٨٩ د / ٣٠٤١ ت / عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ: آيَةُ الْكَلَالَةِ، وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ: بَرَاءَةُ.
٣٨٥١ - ١٦١٧ م / عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنْ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: "يَا عُمَرُ!، أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ "، وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
٣٨٥٢ - ٣٣٥٩ حم / ٢٩٠٥ د / ٢١٠٦ ت / ٢٧٤١ جه / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَرِثُهُ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ أَعْتَقَهُ الْمَيِّتُ، هُوَ الَّذِي لَهُ وَلَاؤُهُ وَالَّذِي أَعْتَقَ. (^٢)
٣٨٥٣ - ٢٢٤٣٥ حم / ٢٩٠٣ د / عَنْ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَزْدِ فَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا، الْتَمِسُوا لَهُ ذَا رَحِمٍ"، قَالَ: فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ". (^٣)
٣٨٥٤ - ٢٤٥٣٣ حم / ٢٩٠٢ د / ٢١٠٥ ت / ٢٧٣٣ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. (¬٤)
٤ - بَاب مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ
٣٨٥٥ - ٢٢٩٧ خ / ١٦١٩ م / ٩٥٣٨ حم / ١٠٧٠ ت / ١٩٦٣ ن / ٢٤١٥ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ".
٥ - بَاب فَرَائِضِ الصُّلْبِ
٣٨٥٦ - ٦٧٣٦ خ / ٤١٨٤ حم / ٢٨٩٠ د / ٢٠٩٣ ت / ٢٧٢١ جه / عن هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: سُئِلَ
(^١) (٢١٩٠٤ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٢٣٥٥ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٢٠٠٥ حم شعيب): إسناده ضعيف / المعنى: إن الاسلام لا يحرم أهله فينقصهم حقوقهم
(^٢) (٣٣٦٩ حم ش) أحمد شاكر: إسناده صحيح / (٣٣٦٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (٣٣٦٩ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٣) (٢٢٨٤٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (٢٣٣٣٢ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٢٩٤٤ حم شعيب): إسناده ضعيف
(^٤) (٢٤٩٣٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٥٦٨ حم ف) الترمذي: حسن / الألباني: صحيح / (٢٥٠٥٤ حم شعيب): إسناده حسن
1 / 526