586

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المطلب الأول
وجود الماء قبل الصلاة
اتفق الفقهاء على أن من تيمم، ثم وجد الماء قبل شروعه في الصلاة، بطل تيممه، وعليه أن يستعمل الماء (^١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير» (^٢).
وجه الدلالة:
دل الحديث على أن الصعيد الطيب وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء، والممدود إلى غاية ينتهي عند وجودها (^٣).
ثانيًا: الإجماع:
أجمع الفقهاء على أنه يبطل التيمم بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (^٤).

(^١) المبسوط (١/ ١١٠)، الهداية (١/ ٢٨)، التفريع (١/ ٢٠٣)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٣)، الأم (٢/ ١٠٠)، المجموع (٢/ ٢٤١)، المغني (١/ ٣٤٨)، الفروع (١/ ٣١١).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(^٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٤٨).
(^٤) انظر: الأوسط (٢/ ٦٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٨٦)، الاستذكار (٣/ ١٦٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٩٦)، تحفة المحتاج (١/ ٥٩٩، ٦٠٠)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٩).

1 / 643