570

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث السادس
تخليل (^١) الأصابع
اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (^٢).
القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (^٣).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلًا عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (^٤).

(^١) التخليل: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين، وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء وهو وسطه. لسان العرب (١١/ ٢١٤).
(^٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، البحر الرائق (١/ ٢٥٢)، المجموع (٢/ ١٨٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٦٦)، المغني (١/ ٣٣٢)، المبدع (١/ ١٨٦).
(^٣) المبسوط (١/ ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٥)، مواهب الجليل (١/ ٥١١، ٥١٢)، الشرح الصغير (١/ ١٩٥).
(^٤) رد المحتار (١/ ٣٥٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ٢٦٠).

1 / 620