544

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المناقشة:
نوقش بأن الرواية التي بصيغة الخبر لا حجة فيها؛ لأن غاية ما فيها الدلالة على السنية؛ لأن فعله ﷺ ليس بفرض إلا مع القرينة، ولا قرينة هنا (^١).
وأما الرواية التي بصيغة الأمر فهي شاذة لا حجة فيها؛ لأن الرواية التي بصيغة الخبر أرجح منها؛ لحفظ رواتها وكثرتهم (^٢).
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون بفرضية الترتيب في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، بما يلي:
أولًا: من السنة:
حديث عمار المتقدم في أدلة القول الأول.

(^١) التمهيد (٢/ ٨٧).
(^٢) قال ابن دقيق العيد: «والحديث - أي الرواية التي بصيغة الأمر - في الصحيح، ولكن بصيغة الخبر «نبدأ» أو «أبدأ» لا بصيغة الأمر، والأكثر في الرواية هذا، والمخرج للحديث واحد» الإلمام بأحاديث الأحكام (١/ ٧٣)، ط: دار المعراج ودار ابن حزم ١٤٢٣ هـ، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٢٥٠): «وقد اجتمع مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان على رواية «نبدأ» بالنون التي للجمع، قلت: وهم أحفظ من الباقين». وانظر: الجوهر النقي (١/ ٨٥)، إرواء الغليل (٤/ ٣١٧).

1 / 589