539

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث التاسع
حكم مسح الوجه بيد واحدة
أو ببعض أصابعه
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه، ولو بإصبع واحدة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (^١).
القول الثاني: أنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرها، فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهو قول الحنفية (^٢).
أدلة القول الأول:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أمر بالمسح، ولم يعين آلته (^٣)، فكيف حصل المسح أجزأ.

(^١) مواهب الجليل (١/ ٥١١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٥)، الأم (٢/ ١٠٣)، المجموع (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، المغني (١/ ٣٣٣)، الفروع (١/ ٢٩٩).
(^٢) المبسوط (١/ ١١٣)، رد المحتار (١/ ٣٤٩)، ولا يلزم من قول الحنفية هذا أنهم يشترطون المسح باليد ذاتها، بل سبق أن ذكرنا أنه يجوز المسح عندهم بغير اليد، وإنما يشترطون أكثر الأصابع إذا مسح بيده.
(^٣) المغني (١/ ٣٣٣).

1 / 584