537

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

المبحث الثامن
حكم تيمم مقطوع اليد أو بعضها
اتفق الفقهاء على أنه من قطعت يده وجب عليه مسح ما بقي من الفرض، فإن قطعت يده من الكوع فعلى قول من يرى أن التيمم إلى الكوع فقط قال بمسح موضع القطع، وعلى قول من يرى أن التيمم إلى المرفق قال بمسح ما بقي من القطع.
وإن كان القطع من المرفق فعلى القول الأول لا يجب عليه المسح، وأما على القول الثاني فإن كان القطع من المرفق فإنه يجب مسح موضع القطع، وإن كان القطع فوق المرفق فلا يجب المسح (^١).
وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (^٢).

(^١) الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، رد المحتار (١/ ٣٥٧)، النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (١/ ١٠٤، ١٠٥)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٩٩٩ م، مواهب الجليل (١/ ٥١١)، الأم (٢/ ١٠٤)، المجموع (٢/ ١٨٩)، الإنصاف (١/ ٢٨٧)، كشاف القناع (١/ ٤١٣).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٩٧).

1 / 582